أعلنت المحكمة الدستورية، في قرار صادر يوم أمس الأربعاء، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتضمن أي مخالفة للدستور، وذلك مع مراعاة الملاحظات المسجلة بخصوص المواد 1 و5 و12 الواردة في نص القرار.
كما قضت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، إضافة إلى الأمر بنشره في الجريدة الرسمية، ما يمهد الطريق لاعتماد هذا القانون بشكل رسمي، رغم الجدل الذي أثاره في الأوساط النقابية والعمالية.
ويأتي هذا القرار في سياق نقاش وطني حول حقوق العمال وأدوار النقابات، وسط مطالب بتعديلات أكثر تضمن التوازن بين حقوق الأجراء وضمان استمرارية المرافق الحيوية.


























